فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
ومنعه الكرخي [1] وابن برهان [2] وغيرهما [3] ؛ تخصيصًا [4] لدليل الاتباع العام [5] بهذا العام [6] ، جمعًا بينهما.
وتوقف عبد الجبار [7] .
أما [إِن] [8] ثبت وجوب اتباع الأمة في الفعل بدليل خاص، فالدليل ناسخ للعام.
واختار الآمدي [9] : أنه لا وجه للخلاف في التخصيص بفعله؛ لأنه إِن وجب التأسي فنسخ، وإلا فلا تخصيص، قال: والأظهر الوقف؛ لأن دليل وجوب التأسي عام أيضًا، فتعارضا، فقيل له: الفعل مع أدلة التأسي أخص
(1) انظر: المعتمد/ 391، والإِحكام للآمدى 2/ 329.
(2) انظر: المسودة / 125. وفي الوصول لابن برهان/ 31 ب: اختار أنه يخص، فقال: وعمدتنا أن فعل الرسول دليل معمول به، وهو أخص من اللفظ، فكان مقدما على اللفظ العام، فإنه متى تقابل دليلان -واحد الدليلين مصرح بالحكم، والدليل الآخر قد تناوله تناولا ظاهرًا- فالمصرح أولى.
(3) في (ب) : وغيرها.
(4) يعني: تخصيصًا منهم، فقالوا: نخصص دليل الاتباع العام.
(5) في الفعل.
(6) يعني: العام القولي، كقوله -مثلًا- كشف الفخذ حرام.
(7) انظر: المعتمد/ 391.
(8) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب) .
(9) انظر: الإحكام للآمدى 2/ 329 - 331.