فهرس الكتاب

الصفحة 1097 من 1769

ومنعه الكرخي [1] وابن برهان [2] وغيرهما [3] ؛ تخصيصًا [4] لدليل الاتباع العام [5] بهذا العام [6] ، جمعًا بينهما.

وتوقف عبد الجبار [7] .

أما [إِن] [8] ثبت وجوب اتباع الأمة في الفعل بدليل خاص، فالدليل ناسخ للعام.

واختار الآمدي [9] : أنه لا وجه للخلاف في التخصيص بفعله؛ لأنه إِن وجب التأسي فنسخ، وإلا فلا تخصيص، قال: والأظهر الوقف؛ لأن دليل وجوب التأسي عام أيضًا، فتعارضا، فقيل له: الفعل مع أدلة التأسي أخص

(1) انظر: المعتمد/ 391، والإِحكام للآمدى 2/ 329.

(2) انظر: المسودة / 125. وفي الوصول لابن برهان/ 31 ب: اختار أنه يخص، فقال: وعمدتنا أن فعل الرسول دليل معمول به، وهو أخص من اللفظ، فكان مقدما على اللفظ العام، فإنه متى تقابل دليلان -واحد الدليلين مصرح بالحكم، والدليل الآخر قد تناوله تناولا ظاهرًا- فالمصرح أولى.

(3) في (ب) : وغيرها.

(4) يعني: تخصيصًا منهم، فقالوا: نخصص دليل الاتباع العام.

(5) في الفعل.

(6) يعني: العام القولي، كقوله -مثلًا- كشف الفخذ حرام.

(7) انظر: المعتمد/ 391.

(8) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب) .

(9) انظر: الإحكام للآمدى 2/ 329 - 331.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت