فهرس الكتاب

الصفحة 1104 من 1769

على المستعمل المعهود، وهو الإِيقاع [1] والوقوع، ولفظ الشارع يحمل على العموم فيهما، ولو حرم الله أكل الرؤوس عم، وعندهم [2] : لا يحنث إِلا بأكل رؤوس الأنعام- أو أن تلك المسائل من العرف القولي [3] ، ولهذا لا يحنث في مذهب الأئمة الثلاثة [4] برأس [5] كل مأكول وبيضه.

قال بعض أصحابنا [6] : ومثل المسألة قصر الحكم على المعتاد زمنه عليه السلام، ومنه قصر أحمد لنهيه - عليه السلام - عن البول في الماء الدائم، على غير المصانع المحدثة، وله نظائر. كذا قال، وفيه نظر؛ للعلم بأنه لم يرد كل ماء، فلم يخالف الأصحاب أحمد في هذا، وقال أيضًا -لما قيل له: اليمين بالطلاق حدثت بعد الشارع، فلم يتناولها كلامه- فقال: يتناولها.

=وهو موجود فيها -أيضًا- بنفس ترتيب الكلام في النسختين الأخريين، فتكرر. وكأن أحد قراء النسخة نقله -هنا- لطول الفصل.

(1) كذا في النسخ. ولعلها: لا الوقوع.

(2) يعني: يحمل لفظ المكلفين الحالفين على المستعمل المعهود.

(3) فيخصص العام.

(4) انظر: الهداية 2/ 81، وبدائع الصنائع/ 1698، والكافي لابن عبد البر/ 451، والمهذب 2/ 134.

(5) يعني: لا يعم اليمين كل الرؤوس، بل يختص ببعضها.

(6) انظر: المسودة/ 125.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت