فهرس الكتاب

الصفحة 1103 من 1769

قالوا: المراد ظاهر عرفًا، فيخصص [1] (*) به [2] كالدابة [3] .

رد: بما سبق [4] ، فلم يتخصص الاسم، فلو تخصص كالدابة اختص به، فهو تخصيص بالنسبة إِلى اللغة بعرف قولي، والأول بعرف فعلي.

ومنه مسألة من حلف"لا يأكل رأسا وبيضا"-قاله بعض أصحابنا [5] ، قال: وكذا لحمًا- هل يحنث بمحرم غير [6] معتاد؟ على وجهين. كذا قال، والمعروف حنثه.

وفي الفقه مثل هذه مسائل مختلفة، فيتوجه القول بأن هذه المسألة في عرف الشارع، وكلام المكلف يعمل فيه بعرفه أو عرف خاص أو عام [7] -ولهذا قيل للقاضي في تعليقه في الطلاق قبل النكاح:"ليس مطلقا؛ بدليل ما لو علّق عتق عبده بطلاقها، فعلّقه، لم يعتق"، فقال: لفظ الحالف يحمل

(1) لم تنقط هذه الكلمة في (ح) و (ظ) . وكانت في (ب) : (فتخصص) ثم حولت إِلى: (فيخصص) .

(*) نهاية 99 أمن (ظ) .

(2) يعين: بالعرف.

(3) خصت بالعرف بذوات الأربع.

(4) من أن اللفظ عام لغة وعرفا.

(5) انظر: المسودة/ 125.

(6) في (ب) : غيره.

(7) كتب -هنا- في (ح) : (أو أن تلك المسائل من العرف القولي، ولهذا لا يحنث في مذهب الأئمة الثلاثة برأس كل مأكول وبيضه) .=

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت