فهرس الكتاب

الصفحة 1102 من 1769

الطعام" [1] ، وعادتهم البر- عند أصحابنا والشافعية [2] والجمهور، خلافًا للحنفية [3] والمالكية [4] ، ولهذا: لا نقض بنادر [5] عند المالكية [6] ، قصرًا للغائط على المعتاد، وذكره [7] القاضي في مواضع؛ فقال في النقض بالنوم [8] :"المراد به النوم المعتاد، وهو المضطجع؛ لأنه المعقول من قولك: نام فلان"وقاله -أيضًا- بعض أصحابنا [9] ، وقال: إِن [10] كتب القاضي التي في الفقه على هذا، وأنه ذكر في الوصية لأقاربه وبعض مسائل الأيمان: أن العام يخص بعادة المتكلم وغيره في الفعل [11] ."

وجه الأول: العموم [12] لغة [13] وعرفا، والأصل عدم مخصِّص.

(1) انظر: ص 1244 من هذا الكتاب.

(2) انظر: اللمع/ 22، والبرهان 446، والمستصفى 2/ 111، والمحصول 1/ 3/ 198، والإِحكام للآمدي 2/ 334.

(3) انظر: تيسير التحرير 1/ 317، وفواتح الرحموت 1/ 345.

(4) انظر: شرح تنقيح الفصول/ 211. وقد ذكر القرافي في المسألة تفصيلًا.

(5) مثل: الدم والدود والحصاة التي لا أذى عليها.

(6) انظر: الكافي لابن عبد البر/ 145.

(7) يعني: التخصيص بالعادة.

(8) نهاية 286 من (ح) .

(9) انظر: المسودة/ 123 - 124.

(10) ضرب على (ان) في (ظ) .

(11) يعني: لا في الخطاب.

(12) يعني: اللفظ عام لغة وعرفا.

(13) نهاية 137 ب من (ب) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت