فهرس الكتاب

الصفحة 1101 من 1769

للخبر، وتَرَكه- مثله [1] هنا؛ لأنه إِنما يخالف لدليل فيخص، وِإلا فسق، فيجب الجمع.

رد: لدليل في ظنه يلزمه اتباعه لا غيره؛ بدليل صحابي آخر.

وقال بعض أصحابنا [2] : يخصه إِن سمع العام وخالفه، وإلا فمحتمل.

وقد ترجم بعض أصحابنا وبعض الحنفية [3] وابن برهان [4] المسألة: هل يخص العموم بمذهب الراوي؟

العادة [5] لا تخص العموم ولا تقيد المطلق -نحو:"حرمت الربا في"

(1) فيخص العموم.

(2) انظر: المسودة/ 127.

(3) انظر: أصول السرخسي 2/ 5، وكشف الأسرار 3/ 65.

(4) انظر: الوصول لابن برهان/ 35 ب، والمسودة/ 127.

(5) في التعريفات/ 63: العادة: ما استمر الناس عليه وعادوا إِليه مرة بعد أخرى. وفي التقرير والتحبير 1/ 282: هي الأمر المتكرر من غير علاقة عقلية.

وفي التعريفات/ 63: العرف: ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقول، وتلقته الطبائع بالقبول.

والعرف والعادة -في استعمالات الفقهاء- بمعنى واحد، ومنهم من خص العادة بالعرف العملي، والعرف بالعرف القولي، كابن الهمام في التحرير، انظر: تيسير التحرير 1/ 317. وقال صاحب التلويح 1/ 175:"أو عادة": يشمل العرف العام والخاص، وقد يفرق بينهما باستعمال العادة في الأفعال، والعرف في الأقوال.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت