فهرس الكتاب

الصفحة 1100 من 1769

بينهما [1] -زاد غيره [2] : [3] على المختار- وإن فُهِم معنى [4] فمثله مُشَارِكُه فيه [5] ، ولو عم الأمة كان نسخًا لا تخصيصًا كما ظن بعضهم.

وقال غيره: يكون ناسخًا إِن جاز النسخ بالقياس.

مذهب الصحابي يخص العموم إِن قيل:"هو حجة"، وإلا فلا في مذهب الأئمة الأربعة.

ومنعه بعض الشافعية [6] مطلقًا؛ لأنه يترك مذهبه للعموم، كترك ابن عمر المخابرة لخبر رافع.

وأجاب أصحابنا: لا يتركه إِلا لنص؛ لأن قوله عن دليل نص أو قياس -ويخص بهما العموم- أو عموم فالترجيح.

وخرج بعض أصحابنا [7] من الرجوع إِلى قوله مطلقًا -إِذا كان الراوي

(1) يعني: بين العموم وبين ما أقر عليه.

(2) انظر: مختصر ابن الحاجب 2/ 151.

(3) نهاية 137 أمن (ب) .

(4) قال: إِن أمكن تعقل معنى أوجب جواز مخالفة ذلك الواحد للعموم.

(5) يعني: في المعنى، بالقياس على ذلك الشخص عند من يرى جواز تخصيص العام بالقياس على محل التخصيص.

(6) انظر: اللمع/ 21.

(7) انظر: المسودة/ 128.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت