فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
تقريره عليه السلام ما فعل واحد من أمته بحضرته مخالفًا لعموم -ولم ينكره مع علمه- مخصِّص عند الجمهور، وهو أقرب من نسخه [1] مطلقًا أو عن فاعله.
لنا: دليل [2] جوازه، وإلا لوجب إِنكاره.
قالوا: التقرير لا صيغة له، فلا يقابل الصيغة.
رد: بجوازه [3] -زاد الآمدي [4] : قطعا- فجاز تخصيصه.
ثم: قال في الروضة [5] :"يعم غيره [6] "، على ما سبق [7] .
وذكر الآمدي [8] : إِن لم يفهم معنى لم يتعد؛ لعدم دليله [9] ، وللجمع
(1) نهاية 285 من (ح) .
(2) يعني: التقرير دليل جوازه.
(3) يعني: جواز ما أقر الشخص عليه وإن كان لا صيغة له.
(4) انظر: الإحكام للآمدي 2/ 332.
(5) انظر: روضة الناظر/ 248.
(6) يعني: ما أقر عليه واحدًا من أمته يعم غيره.
(7) في ص: 862 وما بعدها.
(8) انظر: الإِحكام للآمدى 2/ 332.
(9) يعني: دليل التعدية، وهو القياس.