فهرس الكتاب

الصفحة 1099 من 1769

تقريره عليه السلام ما فعل واحد من أمته بحضرته مخالفًا لعموم -ولم ينكره مع علمه- مخصِّص عند الجمهور، وهو أقرب من نسخه [1] مطلقًا أو عن فاعله.

لنا: دليل [2] جوازه، وإلا لوجب إِنكاره.

قالوا: التقرير لا صيغة له، فلا يقابل الصيغة.

رد: بجوازه [3] -زاد الآمدي [4] : قطعا- فجاز تخصيصه.

ثم: قال في الروضة [5] :"يعم غيره [6] "، على ما سبق [7] .

وذكر الآمدي [8] : إِن لم يفهم معنى لم يتعد؛ لعدم دليله [9] ، وللجمع

(1) نهاية 285 من (ح) .

(2) يعني: التقرير دليل جوازه.

(3) يعني: جواز ما أقر الشخص عليه وإن كان لا صيغة له.

(4) انظر: الإحكام للآمدي 2/ 332.

(5) انظر: روضة الناظر/ 248.

(6) يعني: ما أقر عليه واحدًا من أمته يعم غيره.

(7) في ص: 862 وما بعدها.

(8) انظر: الإِحكام للآمدى 2/ 332.

(9) يعني: دليل التعدية، وهو القياس.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت