الشافعية [1] وعبد الجبار وغيره من المعتزلة [2] -كقوله: (وبعولتهن) [3] ، (إِلا أن [4] يعفون) [5] ، (لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرًا) [6] - خلافًا للقاضي في الكفاية [7] ، وذكره [8] هو [9] وأبو الخطاب [10] عن أحمد، لقوله [11] في رواية أبي طالب:"يأخذون بأول الآية ويدعون آخرها"، وقوله [12] في آية النجوى [13] :"هو علمه؛ لقوله [14] في أولها"
(1) انظر: اللمع/ 22، والإِحكام للآمدي 2/ 336.
(2) انظر: المعتمد/ 306، والإِحكام للآمدي 2/ 336.
(3) سورة البقرة: آية 228.
(4) نهاية 99 ب من (ظ) .
(5) سورة البقرة: آية 237.
(6) سورة الطلاق: آية 1.
(7) انظر: المسودة/ 138.
(8) في (ب) : وذكر.
(9) انظر: العدة/ 614، والمسودة/ 138.
(10) انظر: التمهيد/ 68 ب، والمسودة/ 139.
(11) في (ب) و (ظ) : كقوله.
(12) انظر: العدة/ 614، والمسودة/ 141.
(13) سورة المجادلة: آية 7.
(14) في (ظ) : كقوله.