فهرس الكتاب

الصفحة 1109 من 1769

وآخرها [1] [وذكره[2] في الواضح [3] المذهب، وخَطَّأ من خالفه؛ لأنه أقرب من آية أخرى] [4] ."

وقال القاضي [5] -أيضًا-: إِنما قال ذلك [6] بدليل [7] ، وعَضَّده بسياق الآية [8] .

وللحنفية [9] القولان.

وتوقف أبو المعالي [10] وأبو الحسين [11] البصري.

وجه الأول [12] : أن المظهر عام، والأصل بقاؤه، فلا يلزم من تخصيص المضمر تخصيصه.

(1) في (ب) : واخر لها.

(2) يعني: حمل العام على الخاص.

(3) انظر: الواضح 2/ 125 ب.

(4) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح) .

(5) انظر: العدة / 615.

(6) يعني: قوله: يأخذون بأول الآية ... إِلخ.

(7) دل على ذلك.

(8) ولم يقل ذلك لأنه يجب تخصيص أول الآية بآخرها.

(9) انظر: تيسير التحرير 1/ 320، وفواتح الرحموت 1/ 356.

(10) انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 336.

(11) انظر: المعتمد/ 306.

(12) نهاية 138 ب من (ب) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت