وآخرها [1] "، [وذكره[2] في الواضح [3] المذهب، وخَطَّأ من خالفه؛ لأنه أقرب من آية أخرى] [4] ."
وقال القاضي [5] -أيضًا-: إِنما قال ذلك [6] بدليل [7] ، وعَضَّده بسياق الآية [8] .
وللحنفية [9] القولان.
وتوقف أبو المعالي [10] وأبو الحسين [11] البصري.
وجه الأول [12] : أن المظهر عام، والأصل بقاؤه، فلا يلزم من تخصيص المضمر تخصيصه.
(1) في (ب) : واخر لها.
(2) يعني: حمل العام على الخاص.
(3) انظر: الواضح 2/ 125 ب.
(4) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح) .
(5) انظر: العدة / 615.
(6) يعني: قوله: يأخذون بأول الآية ... إِلخ.
(7) دل على ذلك.
(8) ولم يقل ذلك لأنه يجب تخصيص أول الآية بآخرها.
(9) انظر: تيسير التحرير 1/ 320، وفواتح الرحموت 1/ 356.
(10) انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 336.
(11) انظر: المعتمد/ 306.
(12) نهاية 138 ب من (ب) .