فهرس الكتاب

الصفحة 1110 من 1769

قال: يلزم، وإلا لم يطابقه.

رد: لا يلزم، كرجوعه مظهرًا.

الوقف: تعارضا -كما سبق- ولا ترجيح.

رد: الأول أولى؛ لأن دلالة الظاهر على العموم أقوى من المضمر [1] .

يخص العام بالقياس عند أصحابنا والمالكية [2] وأكثر الشافعية [3] والأشعري [4] وأبي هاشم [5] وأبي الحسين (5) البصري.

ومنعه ابن حامد وجماعة من أصحابنا -قاله القاضي [6] - والجبائي [7] وبعض الشافعية [8] .

(1) نهاية 288 من (ح) .

(2) انظر: المنتهى لابن الحاجب/ 98، وشرح تنقيح الفصول / 203، ومفتاح الوصول/ 60.

(3) انظر: اللمع / 21، والتبصرة/ 137، والمستصفى 2/ 122، والمحصول 1/ 3/ 148، والإِحكام للآمدي 2/ 337.

(4) انظر: الإحكام للآمدي 2/ 337، وشرح ننقيح الفصول/ 203.

(5) انظر: المعتمد/ 811.

(6) انظر: العدة/ 562.

(7) انظر: المعتمد/ 811.

(8) انظر: التبصرة/ 138.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت