وأطلق القاضي في الكفاية [1] روايتين.
وأطلق أبو إِسحاق [2] من أصحابنا وجهين، ثم حكى عنه المنع وجوازه إِن كان المقيس عليه مُخْرجا من العموم، كقول بعضهم.
وعند الحنفية [3] : إِن كان خُص بدليل مجمع عليه جاز.
جوزه ابن سريج [4] بقياس جلى، واختاره بعض أصحالنا [5] .
وتوقف ابن الباقلاني [6] وأبو المعالي [7] .
وجوزه الآمدي [8] إِن ثبتت العلة بنص أو إِجماع، زاد بعض من تبعه [9] : أو كان الأصل مخصّصا [10] ، أو ظهر ترجيح خاص للقياس.
(1) انظر: المسودة/ 119.
(2) انظر: العدة/ 563، والمسودة/ 120.
(3) انظر: أصول السرخسي 1/ 141، وكشف الأسرار 1/ 294، وتيسير التحرير 1/ 321، وفواتح الرحموت 1/ 357.
(4) انظر: الإحكام للآمدي 2/ 337.
(5) انظر: البلبل/ 109 - 110.
(6) انظر: الإحكام للآمدي 2/ 337، والمنتهى لابن الحاجب/ 98.
(7) انظر: البرهان/ 429.
(8) انظر: الإحكام للآمدي 2/ 337.
(9) انظر: المنتهى لابن الحاجب/ 98، ومختصره 2/ 153.
(10) يعني: مخرجا عن العموم.