فهرس الكتاب

الصفحة 1111 من 1769

وأطلق القاضي في الكفاية [1] روايتين.

وأطلق أبو إِسحاق [2] من أصحابنا وجهين، ثم حكى عنه المنع وجوازه إِن كان المقيس عليه مُخْرجا من العموم، كقول بعضهم.

وعند الحنفية [3] : إِن كان خُص بدليل مجمع عليه جاز.

جوزه ابن سريج [4] بقياس جلى، واختاره بعض أصحالنا [5] .

وتوقف ابن الباقلاني [6] وأبو المعالي [7] .

وجوزه الآمدي [8] إِن ثبتت العلة بنص أو إِجماع، زاد بعض من تبعه [9] : أو كان الأصل مخصّصا [10] ، أو ظهر ترجيح خاص للقياس.

(1) انظر: المسودة/ 119.

(2) انظر: العدة/ 563، والمسودة/ 120.

(3) انظر: أصول السرخسي 1/ 141، وكشف الأسرار 1/ 294، وتيسير التحرير 1/ 321، وفواتح الرحموت 1/ 357.

(4) انظر: الإحكام للآمدي 2/ 337.

(5) انظر: البلبل/ 109 - 110.

(6) انظر: الإحكام للآمدي 2/ 337، والمنتهى لابن الحاجب/ 98.

(7) انظر: البرهان/ 429.

(8) انظر: الإحكام للآمدي 2/ 337.

(9) انظر: المنتهى لابن الحاجب/ 98، ومختصره 2/ 153.

(10) يعني: مخرجا عن العموم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت