فهرس الكتاب

الصفحة 1112 من 1769

وكذا صرف ظاهر -غير عموم- إِلى احتمال مرجوح بقياس.

وجه الأول: أنه [1] خاص لا يحتمل التخصيص، وفيه جمع بينهما، فقُدِّم.

وادعى بعضهم إِجماع الصحابة، وليس كذلك.

وجه الثاني: لو قدم لقدم الأضعف، لما سبق [2] في تقديم خبر الواحد عليه [3] .

رد: بما سبق، ثم: ذلك عند إِبطال أحدهما، والتخصيص إعمال لهما.

وألزم بعضهم [4] الخصم تخصيص الكتاب بالسنة، والمفهوم لهما.

قالوا وأجيب: بما سبق [5] في المفهوم [6] .

وكاستصحاب الحال [7] .

رد: بأنه دليل عند عدم دليل شرعي [8] .

(1) يعني: القياس.

(2) في ص 630.

(3) يعني: على القياس.

(4) انظر: المنتهى لابن الحاجب / 98.

(5) في ص 962.

(6) نهاية 139 أمن (ب) .

(7) فقالوا: لم يخص به.

(8) فلهذا لم يخص به لوجود الدليل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت