وكذا صرف ظاهر -غير عموم- إِلى احتمال مرجوح بقياس.
وجه الأول: أنه [1] خاص لا يحتمل التخصيص، وفيه جمع بينهما، فقُدِّم.
وادعى بعضهم إِجماع الصحابة، وليس كذلك.
وجه الثاني: لو قدم لقدم الأضعف، لما سبق [2] في تقديم خبر الواحد عليه [3] .
رد: بما سبق، ثم: ذلك عند إِبطال أحدهما، والتخصيص إعمال لهما.
وألزم بعضهم [4] الخصم تخصيص الكتاب بالسنة، والمفهوم لهما.
قالوا وأجيب: بما سبق [5] في المفهوم [6] .
وكاستصحاب الحال [7] .
رد: بأنه دليل عند عدم دليل شرعي [8] .
(1) يعني: القياس.
(2) في ص 630.
(3) يعني: على القياس.
(4) انظر: المنتهى لابن الحاجب / 98.
(5) في ص 962.
(6) نهاية 139 أمن (ب) .
(7) فقالوا: لم يخص به.
(8) فلهذا لم يخص به لوجود الدليل.