واقتصر في التمهيد [1] على أنه ليس دليلًا.
واحتج الحنفية: بما سبق [2] في خبر الواحد.
وجه الوقف: للتعارض.
رد: بما سبق، على أنه خلاف الإِجماع [3] .
وجه الأخير: أن العلة كذلك [4] كنص خاص.
وللمخالف: المنع.
واستدل [5] : المستنبطة مرجوحة أو مساوية -فلا تخصيص- أو راجحة، ووقوع واحد من اثنين [6] أقرب من واحد معين [7] .
رد: بلزومه في كل تخصيص [8] [9] .
(1) انظر: التمهيد/ 63 ب.
(2) في ص 958، 961.
(3) لأنه إِحداث قول ثالث.
(4) يعني: إِذا ثبتت بنص أو إِجماع، أو كان الأصل مخرجًا ... إِلخ.
(5) على أن المستنبطة لا تخصص.
(6) وهما: كونها مرجوحة، وكونها مساوية.
(7) وهو كونها راجحة.
(8) وقد رجحتم الاحتمال الواحد فيها على الاحتمالين.
(9) نهاية 289 من (ح) .