فهرس الكتاب

الصفحة 1113 من 1769

واقتصر في التمهيد [1] على أنه ليس دليلًا.

واحتج الحنفية: بما سبق [2] في خبر الواحد.

وجه الوقف: للتعارض.

رد: بما سبق، على أنه خلاف الإِجماع [3] .

وجه الأخير: أن العلة كذلك [4] كنص خاص.

وللمخالف: المنع.

واستدل [5] : المستنبطة مرجوحة أو مساوية -فلا تخصيص- أو راجحة، ووقوع واحد من اثنين [6] أقرب من واحد معين [7] .

رد: بلزومه في كل تخصيص [8] [9] .

(1) انظر: التمهيد/ 63 ب.

(2) في ص 958، 961.

(3) لأنه إِحداث قول ثالث.

(4) يعني: إِذا ثبتت بنص أو إِجماع، أو كان الأصل مخرجًا ... إِلخ.

(5) على أن المستنبطة لا تخصص.

(6) وهما: كونها مرجوحة، وكونها مساوية.

(7) وهو كونها راجحة.

(8) وقد رجحتم الاحتمال الواحد فيها على الاحتمالين.

(9) نهاية 289 من (ح) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت