فهرس الكتاب

الصفحة 1114 من 1769

وبأنها راجحة [1] أو مساوية، والجمع أولى.

وهذه المسألة ونحوها ظنية؛ لأن أدلتها ظنية، قطعيهَ عند ابن الباقلاني [2] ؛ للقطع بالعمل بالظن [3] الراجح.

يخص العموم بقضايا الأعيان.

قال بعض أصحابنا [4] : ويحتمل منعه على منعه بفعله عليه السلام - والخطاب له بلفظ يخصه، وكلام أحمد يحتمله في الحريم [5] للحِكَّة [6] .

(1) يعني: نجعل الاثنين: كونها راجحة، وكونها مساوية.

(2) انظر: المنتهى لابن الحاجب/ 99.

(3) نهاية 100 أمن (ظ) .

(4) انظر: المسودة/ 118، 130.

(5) فقد ورد نهي الرسول عن لبس الحرير للرجال. أخرجه البخاري في صحيحه 7/ 149 - 150، ومسلم في صحيحه/ 1635 وما بعدها من حديث جمع من الصحابة مرفوعًا. وأخرج البخاري في صحيحه 7/ 151، ومسلم في صحيحه/ 1646 عن أنس قال: رخص رسول الله للزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف في لبس الحرير، لحكة كانت بهما.

(6) في (ب) : للحكمة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت