وبأنها راجحة [1] أو مساوية، والجمع أولى.
وهذه المسألة ونحوها ظنية؛ لأن أدلتها ظنية، قطعيهَ عند ابن الباقلاني [2] ؛ للقطع بالعمل بالظن [3] الراجح.
يخص العموم بقضايا الأعيان.
قال بعض أصحابنا [4] : ويحتمل منعه على منعه بفعله عليه السلام - والخطاب له بلفظ يخصه، وكلام أحمد يحتمله في الحريم [5] للحِكَّة [6] .
(1) يعني: نجعل الاثنين: كونها راجحة، وكونها مساوية.
(2) انظر: المنتهى لابن الحاجب/ 99.
(3) نهاية 100 أمن (ظ) .
(4) انظر: المسودة/ 118، 130.
(5) فقد ورد نهي الرسول عن لبس الحرير للرجال. أخرجه البخاري في صحيحه 7/ 149 - 150، ومسلم في صحيحه/ 1635 وما بعدها من حديث جمع من الصحابة مرفوعًا. وأخرج البخاري في صحيحه 7/ 151، ومسلم في صحيحه/ 1646 عن أنس قال: رخص رسول الله للزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف في لبس الحرير، لحكة كانت بهما.
(6) في (ب) : للحكمة.