ثم: هو عام عند ابن عقيل [1] والحلواني [2] وغيرهما من أصحابنا.
وقال [3] في التمهيد [4] والروضة [5] والمالكية [6] وجماعة من المعتزلة [7] : ينصرف إِطلاقه في كل عين إِلى المقصود اللائق بها؛ لأنه متبادر لغة [8] وعرفا.
وللشافعية [9] وجهان.
وذكر أبو الطيب [10] -منهم- العموم عن قوم من الحنفية.
وللقاضي [11] : الأقوال الثلاثة.
(1) انظر: الواضح 2/ 191، والمسودة/ 95.
(2) انظر: المسودة/ 95.
(3) في (ح) : قال.
(4) النظر: التمهيد/ 77 أ.
(5) انظر: روضة الناظر/ 181.
(6) انظر: المنهاج للباجي/ 103، والمنتهى لابن الحاجب/ 100، وشرح تنقيح الفصول/ 275، ومفتاح الوصول/ 39.
(7) انظر: المعتمد/ 333.
(8) في (ح) : أو عرفا.
(9) انظر: اللمع/ 30، والتبصرة/ 201، والمحصول 1/ 3/ 241، والإِحكام للآمدي 3/ 12.
(10) انظر: المسودة/ 95.
(11) انظر: العدة/ 106، 145، والتمهيد/ 76 ب، والمسودة/ 94 - 95.