فهرس الكتاب

الصفحة 1133 من 1769

واختار أبو الفرج المقدسي: الإِجمال.

وحكى القاضي [1] عن أبي الحسن التميمي: أن وصف الأعيان بالحل والحظر مجاز، كما قاله البصري [2] .

قالوا: التحريم إِنما يتعلق بأفعال مقدورة، والأعيان غير مقدورة، فلا بد من إِضمار للضرورة، والمضمر لها يتقدر بقدرها، فلا يضمر الجميع، ولا أولوية لبعضه.

رد: بوصف العين بالحل والحظر حقيقة، فهي محظورة علينا ومباحة كوصفها بطهارة ونجاسة وطيب وخبث، فالعموم في لفظ التحريم [3] ، اختاره بعض أصحابنا [4] وغيرهم.

ثم: بمنع الحاجة إِلى الإِضمار مع تبادر الفهم.

ثم: يضمر الجميع؛ لأن الإِضمار واقع إجماعًا [5] ، بخلاف الإِجمال، وأكثر وقوعا منه، ولإِضماره [6] في قوله: (لعن الله اليهود؛ حرمت عليهم الشحوم، فَجَمَلوها، فباعوها) [7] ،

(1) انظر: العدة/ 518، والمسودة/ 93.

(2) وهو أبو عبد الله البصري.

(3) نهاية 295 من (ح) .

(4) انظر: المسودة/ 93.

(5) نهاية 102 أمن (ظ) .

(6) يعني: إِضمار الجميع.

(7) أخرجه البخاري في صحيحه 4/ 170، ومسلم في صحيحه/ 1207 من حديث ابن عباس مرفوعًا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت