وإلا [1] لما لعنهم ببيعها، ولو كان الإِجمال أولى منه [2] كان خلاف الأولى.
ثم: بعضه أولى بالعرف.
لا إِجمال في نحو: (وامسحوا برؤسكم) [4] ، خلافا للحنفية -أو لبعضهم [5] -لتردده [6] بين مسح كله وبعضه، وبَيَّنه - عليه السلام - بفعله [7] .
رد: بما يأتي.
ثم: حقيقة اللفظ مسح كله عند أحمد [8] ومالك [9] وأصحابهما وغيرهم؛ لأن الياء -لغة- زائدة لإِلصاق المسح به، وحقيقة الرأس كله،
(1) يعني: لو لم يدل ذلك على إِضمار جميع التصرفات المتعلقة بالشحوم.
(2) يعني: من إِضمار الكل.
(3) نهاية 142 ب من (ب) .
(4) سورة المائدة: آية 6.
(5) خالف بعض الحنفية في ذلك. فانظر: كشف الأسرار 1/ 83، 2/ 169، وتيسير التحرير 1/ 166، وفواتح الرحموت 2/ 35.
(6) في (ظ) : كتردده.
(7) يعني: مسح على ناصيته. انظر: حاشية التفتازاني على شرح العضد 2/ 159.
(8) انظر: المغني: 1/ 93.
(9) انظر: المدونة 1/ 16، والكافي لابن عبد البر/ 166 - 167، والمنتهى لابن الحاجب/ 101.