فهرس الكتاب

الصفحة 1134 من 1769

وإلا [1] لما لعنهم ببيعها، ولو كان الإِجمال أولى منه [2] كان خلاف الأولى.

ثم: بعضه أولى بالعرف.

مسألة[3]

لا إِجمال في نحو: (وامسحوا برؤسكم) [4] ، خلافا للحنفية -أو لبعضهم [5] -لتردده [6] بين مسح كله وبعضه، وبَيَّنه - عليه السلام - بفعله [7] .

رد: بما يأتي.

ثم: حقيقة اللفظ مسح كله عند أحمد [8] ومالك [9] وأصحابهما وغيرهم؛ لأن الياء -لغة- زائدة لإِلصاق المسح به، وحقيقة الرأس كله،

(1) يعني: لو لم يدل ذلك على إِضمار جميع التصرفات المتعلقة بالشحوم.

(2) يعني: من إِضمار الكل.

(3) نهاية 142 ب من (ب) .

(4) سورة المائدة: آية 6.

(5) خالف بعض الحنفية في ذلك. فانظر: كشف الأسرار 1/ 83، 2/ 169، وتيسير التحرير 1/ 166، وفواتح الرحموت 2/ 35.

(6) في (ظ) : كتردده.

(7) يعني: مسح على ناصيته. انظر: حاشية التفتازاني على شرح العضد 2/ 159.

(8) انظر: المغني: 1/ 93.

(9) انظر: المدونة 1/ 16، والكافي لابن عبد البر/ 166 - 167، والمنتهى لابن الحاجب/ 101.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت