النهي -كصوم يوم النحر [1] - مجمل، لتعذُّر حمله على الشرعي، وإِلا لزم صحته.
رد: ليس معنى"الشرعي"الصحيح، وإلا لزم في قوله للحائض: (دعي الصلاة) الإِجمال.
والآمدي [2] : كالغزالي، إِلا في النهي فلغوي، لتعذر الشرعي، للزوم صحته كبيع الحر [3] والخمر [4] ، واللغوي أولى من الإِجمال.
رد: ليس معنى"الشرعي"الصحيح.
وبلزوم اللغوي في"دعي الصلاة"، وهو باطل.
فإن قيل: يعم المعنيين.
قيل: ظاهر في الشرعي.
(1) النهي عن صوم يوم النحر: أخرجه البخاري في صحيحه 3/ 42 - 43، ومسلم في صحيحه/ 799 - 800 من حديث عمر وأبي سعيد مرفوعًا.
(2) انظر: الإِحكام للآمدي 3/ 23.
(3) أخرج البخاري في صحيحه (انظر: فتح الباري 4/ 417) عن أبي هريرة عن النبي قال: (قال الله: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه ...) وأخرجه ابن ماجه في سننه/ 816، وأحمد في مسنده 2/ 358.
(4) النهي عن بيع الخمر: أخرجه البخاري في صحيحه (انظر: فتح الباري 4/ 313، 424) ، ومسلم في صحيحه/ 1206 من حديث عائشة وجابر مرفوعًا.