وقاله الحلواني [1] ، وحكي عن ابن عقيل (1) ؛ لما في التي قبلها.
وللشافعية [2] وجهان.
واختلفكلام القاضي [3] : فتارة بناه على إِثبات الحقيقة الشرعية -كابن عقيل [4] - وتارة قال بالإِجمال ولو أثبتها [5] ، وفي جامعه الكبير: نفاها وجعله للشرعي، وقاله ابن عقيل في تقسيم الأدلة من الواضح [6] ، وفيه -في آخر العموم [7] : مجمل قبل البيان مفسر بعده.
والغزالي [8] : في الإِثبات -مثل: (إِني إِذًا لصائم [9] - للشرعي، وفي
(1) انظر: المسودة/ 177.
(2) انظر: اللمع/ 30، والتبصرة/ 198، والإِحكام للآمدي 3/ 23.
(3) انظر: العدة/ 143، 259.
(4) انظر: المسودة/ 17.
(5) يعني: الحقيقة الشرعية.
(6) انظر: الواضح 1/ 125 أ.
(7) انظر: المرجع السابق 2/ 176 أ.
(8) انظر: المستصفى 1/ 359.
(9) أخرج مسلم في صحيحه/ 809 عن عائشة قالت: وقف علي النبي ذات يوم، فقال: (هل عندكم شيء؟) فقلنا: لا. قال: (فإِني إِذًا صائم) . وأخرجه -عنها - أبو داود في سننه 2/ 824، والترمذي في سننه 2/ 1118 - 1119 وقال: حسن، والنسائي في سننه 4/ 193 وما بعدها، وابن ماجه في سننه/ 543.