لغة؛ للدعاء فيه، وكقوله [1] : (الاثنان جماعة) -لا إِجمال فيه عند أصحابنا والأكثر- خلافا للغزالي [2] -لأنه عليه السلام [3] بعث لتعريف الأحكام [لا اللغة] [4] ، وفائدة التأسيس أولى.
قالوا: يصلح لهما، والأصل عدم النقل.
رد: بما سبق [5]
ما له حقيقة لغة وشرعًا -كالصلاة- غير مجمل، وهو للشرعي عند صاحب التمهيد [6] والروضة [7] وغيرهما والحنفية [8] ؛ لما في التي قبلها.
وظاهر كلام أحمد [9] -قال بعض [10] أصحابنا: بل نصه-: مجمل،
(1) في (ب) و (ظ) : كقوله.
(2) انظر: المستصفى 1/ 357.
(3) نهاية 144 أمن (ب) .
(4) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ظ) . وفي (ب) : لا للغة.
(5) من دليلنا. وانظر: ص 87 وما بعدها من هذا الكتاب.
(6) انظر: التمهيد/ 14 ب.
(7) انظر: روضة الناظر: 174.
(8) انظر: تيسير التحرير 1/ 172، وفواتح الرحموت 2/ 41.
(9) انظر: العدة/ 143.
(10) انظر: المسودة 1/ 177.