فهرس الكتاب

الصفحة 1144 من 1769

لغة؛ للدعاء فيه، وكقوله [1] : (الاثنان جماعة) -لا إِجمال فيه عند أصحابنا والأكثر- خلافا للغزالي [2] -لأنه عليه السلام [3] بعث لتعريف الأحكام [لا اللغة] [4] ، وفائدة التأسيس أولى.

قالوا: يصلح لهما، والأصل عدم النقل.

رد: بما سبق [5]

ما له حقيقة لغة وشرعًا -كالصلاة- غير مجمل، وهو للشرعي عند صاحب التمهيد [6] والروضة [7] وغيرهما والحنفية [8] ؛ لما في التي قبلها.

وظاهر كلام أحمد [9] -قال بعض [10] أصحابنا: بل نصه-: مجمل،

(1) في (ب) و (ظ) : كقوله.

(2) انظر: المستصفى 1/ 357.

(3) نهاية 144 أمن (ب) .

(4) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ظ) . وفي (ب) : لا للغة.

(5) من دليلنا. وانظر: ص 87 وما بعدها من هذا الكتاب.

(6) انظر: التمهيد/ 14 ب.

(7) انظر: روضة الناظر: 174.

(8) انظر: تيسير التحرير 1/ 172، وفواتح الرحموت 2/ 41.

(9) انظر: العدة/ 143.

(10) انظر: المسودة 1/ 177.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت