وقال الآمدي [1] : ظاهر في المعنيين -وذكره قول الأكثر- لتكثير الفائدة.
رد: إِثبات لغة بالترجيح، ثم: الحقائق لمعنى واحد أكثر.
قال وأجيب: بما سبق [2] في"السارق"من [3] احتمال الاشتراك وغيره.
ما له محمل [4] [5] لغة، ويمكن حمله على حكم شرعي -كـ: (الطواف بالبيت صلاة) [6] يحتمل: كالصلاة حكمًا، ويحتمل: أنه صلاة
(1) انظر: الإِحكام للآمدي 3/ 21.
(2) في ص 1010.
(3) نهاية 298 من (ح) .
(4) في (ظ) : مجمل.
(5) نهاية 103أمن (ظ) .
(6) أخرجه الترمذي في سننه 2/ 217، وابن حبان في صحيحه (انظر: موارد الظمآن/ 247) ، والحاكم في المستدرك 1/ 459، 2/ 267 - وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وقد وفقه جماعة. ووافقه الذهبي - والبيهقي في سننه 5/ 85، 87، والدارمي في سننه 2/ 374 عن ابن عباس مرفوعًا. قال الترمذي: وقد روي عن ابن طاوس وغيره عن طاوس عن ابن عباس موقوفًا، ولا نعرفه مرفوعًا إِلا من حديث عطاء بن السائب.
وقد اختلف في رفع هذا الحديث ووقفه. فراجع: نصب الراية 3/ 57 - 58، والتلخيص الحبير 1/ 129 - 131.