فهرس الكتاب

الصفحة 1142 من 1769

بينهما.

رد [1] : فرقوا بينهما في الاسم، وقالوا: هو مثله في المعنى.

واختلف كلام القاضي [2] .

وعزي هذا الاختلاف إِلى الشافعي، قاله ابن برهان [3] وأبو المعالي [4] , وقال [5] : كل بيع فيه زيادة فمجمل، وإلا [6] عام.

قال بعض أصحابنا [7] : وكلام القاضي المذكور يوافقه.

اللفظ لمعنى تارة ولمعنيين أخرى [8] -ولا ظهور- مجمل في ظاهر كلام أصحابنا، وقاله الغزالي [9] وجماعة.

(1) يعني: فما احتججتم به فهو عليكم؛ لأنهم فرقوا ...

(2) انظر: العدة/ 110، 148، والتمهيد/ 78أ، والمسودة/ 178.

(3) انظر: المسودة/ 178.

(4) انظر: البرهان/ 422. وراجع: أحكام القرآن للشافعي 1/ 135.

(5) يعني: أبا المعالي.

(6) يعني: وإلا فاللفظ عام لجميع صور المبايعات.

(7) قال في المسودة/ 178: وكلام القاضي يوافق هذا؛ فإِنه قال: لما قال -وهم أهل اللسان-: (إِنما البيع مثل الربا) افتقر إِلى قرينة تفسره وتميز بينه وبين الربا. فانظر: لعدة/ 148 - 149.

(8) مثل: (الدابة) يراد بها الفرس تارة، والفرس والحمار أخرى.

(9) انظر: المستصفى 1/ 355.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت