قالوا:"اليد"للثلاث [1] ، و"القطع"للإبانة والجرح، والأصل عدم مرجح.
رد: بظهوره بما سبق.
وسلم الآمدي [2] : أن قطع السارق خلاف الظاهر، وأنه أولى من الإِجمال.
وفي التمهيد [3] : قام الدليل عليه [4] ، قال: ولأنه رجب حمله على أقل ما يقع عليه الاسم وهو الكف؛ لأن من أمر بفعل يقع على أشياء -والعقل يحظره- وجب فعل أقلها.
وسبق [5] خلافه في عموم جمع منكر.
لا إِجمال في: (وأحل الله البيع) [6] ، خلافا للحلواني [7] وبعض الشافعية [8] ؛ لأن الله حكى عنهم [9] : أنه (مثل الربا) ، فاعتبر ما يميز
(1) يعني: تطلق عليها.
(2) انظر: الإِحكام للآمدي 3/ 20.
(3) انظر: التمهيد/ 78 أ.
(4) يعني: على أنه من الكوع.
(5) في ص775.
(6) سورة البقرة: آية 275.
(7) انظر: المسودة/ 178.
(8) انظر: اللمع/ 29، والتبصرة/ 200.
(9) يعني: عن المشركين.