فهرس الكتاب

الصفحة 1141 من 1769

قالوا:"اليد"للثلاث [1] ، و"القطع"للإبانة والجرح، والأصل عدم مرجح.

رد: بظهوره بما سبق.

وسلم الآمدي [2] : أن قطع السارق خلاف الظاهر، وأنه أولى من الإِجمال.

وفي التمهيد [3] : قام الدليل عليه [4] ، قال: ولأنه رجب حمله على أقل ما يقع عليه الاسم وهو الكف؛ لأن من أمر بفعل يقع على أشياء -والعقل يحظره- وجب فعل أقلها.

وسبق [5] خلافه في عموم جمع منكر.

لا إِجمال في: (وأحل الله البيع) [6] ، خلافا للحلواني [7] وبعض الشافعية [8] ؛ لأن الله حكى عنهم [9] : أنه (مثل الربا) ، فاعتبر ما يميز

(1) يعني: تطلق عليها.

(2) انظر: الإِحكام للآمدي 3/ 20.

(3) انظر: التمهيد/ 78 أ.

(4) يعني: على أنه من الكوع.

(5) في ص775.

(6) سورة البقرة: آية 275.

(7) انظر: المسودة/ 178.

(8) انظر: اللمع/ 29، والتبصرة/ 200.

(9) يعني: عن المشركين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت