فهرس الكتاب

الصفحة 1155 من 1769

ولا تعتبر مساواة البيان للمبين في الحكم [1] -قاله في التمهيد [2] وغيره- لتضمنه صفته، والزائد بدليل، خلافًا لقوم [3] .

لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، إِلا عند القائل بتكليف ما لا يطاق.

قال بعض أصحابنا [4] : ولمصلحة [5] هو البيان الواجب أو المستحب، كتأخيره للأعرابي المسيء في صلاته إِلى ثالث مرة [6] ، ولأنه إِنما يجب لخوف فوت الواجب المؤقت في وقته.

ويجوز تأخيره إِلى وقت الحاجة عند ابن [7] حامد [8] والقاضي [9] وابن

(1) نهاية 104 أمن (ظ) .

(2) انظر: التمهيد/ 85 ب.

(3) نهاية 301 من (ح) .

(4) انظر: المسودة/ 181 - 182.

(5) يعني: وتأخيره لمصلحة ...

(6) أخرجه البخاري في صحيحه 1/ 154، ومسلم في صحيحه/ 298 من حديث أبي هريرة مرفوعًا.

(7) نهاية 145 ب من (ب) .

(8) انظر: العدة/ 725، والمسودة/ 178.

(9) انظر: العدة/ 726.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت