فهرس الكتاب

الصفحة 1157 من 1769

وللحنفية [1] والمالكية [2] القولان.

ومنعه أكثر الحنفية وبعض الشافعية [3] في غير المجمل.

وأبو الحسين [4] : مثله، إِلا أنه منع تأخير بيانه [5] إِجمالًا [6] نحو: هذا العموم مخصوص، والمطلق مقيد، والحكم سَيُنسخ.

ومنعه بعض الشافعية [7] في المجمل فقط.

ومنعه الجبائي [8] وابنه في غير النسخ.

ومنعه قوم في الخبر فقط، وقوم: بالعكس.

لنا: (فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى) [9] ، ثم بَيَّن -عليه

(1) انظر: أصول السرخسي 2/ 28، وكشف الأسرار 3/ 108، وتيسير التحرير 3/ 174، وفواتح الرحموت 2/ 49.

(2) ذكر ابن الحاجب في المنتهى/ 103، والقرافي في شرح تنقيح الفصول/ 282: الجواز.

(3) انظر: التبصرة/ 207.

(4) انظر: المعتمد/ 343.

(5) يعني: بيان غير المجمل.

(6) وأجاز تأخير بيانه التفصيلي.

(7) انظر: التبصرة/ 208، والتمهيد للأسنوي/ 423.

(8) انظر: المعتمد/ 342.

(9) سورة الأنفال: آية 41.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت