فهرس الكتاب

الصفحة 1158 من 1769

السلام- في الصحيحين:"أن السلَب للقاتل [1] "، ولأحمد وأبي داود بإِسناد حسن:"أنه لم يخمسه [2] ".

ولما أعطى بني المطلب [3] مع [4] بني هاشم [5] من سهم ذي القربى -ومنع بني نوفل [6] وبني عبد شمس [7] - سُئِل، فقال: (بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد) ، رواه البخاري [8] ، ولأحمد وأبي [9] داود والنسائي [10] بإِسناد صحيح: (إِنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إِسلام) .

(1) أخرجه البخاري في صحيحه 4/ 92، ومسلم في صحيحه/ 1370، 1371 من حديث أبي قتادة مرفوعًا.

(2) أخرجه أحمد في مسنده 4/ 90، 6/ 26، وأبو داود في سننه 3/ 165 عن عوف بن مالك الأشجعي وخالد بن الوليد مرفوعًا.

(3) ابن عبد مناف بن قصي. انظر: كتاب نسب قريش/ 92.

(4) في (ب) : معي.

(5) ابن عبد مناف بن قصي. انظر: المرجع السابق/ 15.

(6) ابن عبد مناف بن قصي. انظر: المرجع السابق/ 197.

(7) ابن عبد مناف بن قصي. انظر: المرجع السابق/ 97.

(8) من حديث جبير بن مطعم مرفوعًا. فانظر: صحيح البخاري 4/ 91. وأخرجه أبو داود في سننه 3/ 382، والنسائي في سننه 7/ 130، وابن ماجه في سننه 961.

(9) في (ب) : ولأبي.

(10) انظر: مسند أحمد 4/ 81، وسنن أبي داود 3/ 383 - 384، وسنن النسائي 7/ 131. وراجع: نصب الراية 3/ 425 - 426.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت