فهرس الكتاب

الصفحة 1160 من 1769

رد: الأمر -قبل بيان المأمور به- لا يجب به [شيء[1] ] [2] ، وهو كثير عرفا كقول السيد:"افعلْ"فقط.

واحتج في التمهيد [3] وغيره: بقصة ابن الزبعري، وسبقت -هي والاعتراض فيها- في العموم [4] .

واعترض: بأنه خبر واحد، والمسألة علمية.

وجوابه: المنع، مع أنه متلقَّى بالقبول.

وأيضًا: لو امتنع لكان لعدم البيان [5] ، وليس بمانع بدليل النسخ.

واعترض: بما يأتي [6] .

فإِن قيل: يعتبر الإِشعار بالناسخ.

رد: بالمنع، وبأنه خلاف الواقع.

واستدل: بقوله: (أن تذبحوا بقرة) [7] ، والمراد:"معينة"؛ بدليل

(1) لا بالفور ولا بالتراخي.

(2) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب) .

(3) انظر: التمهيد/ 86 ب.

(4) انظر: ص 761 وما بعدها.

(5) نهاية 104 ب من (ظ) .

(6) من الفرق بين تأخير بيان المجمل وبيان النسخ، ويأتي في أدلة القائل بمنع تأخير بيان المجمل.

(7) سورة البقرة: آية 67.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت