فهرس الكتاب

الصفحة 1163 من 1769

قبل وقت العبادة المستقبلة، فهو أولى [1] .

القائل بمنع تأخير بيان المجمل: لأنه يُخِل بفعل العبادة في وقتها للجهل بصفتها، بخلاف النسخ.

رد: وقتها وقت بيانها.

قال: لو جاز [2] لجاز الخطاب بالمهمل، ثم يبيّنه؛ لأنه لا يُفهم منهما شيء.

رد: المجمل مخاطب بأحد معانيه، فيطيع ويعصي بالعزم، والمهمل لا يفيد شيئًا.

ولأصحابنا منع وتسليم في جواز خطاب فارسي بعربية، لعدم الفائدة، أو لعلمه أنه أراد منه شيئًا سيبيّنه، ولهذا خاطبهم -عليه السلام- بالقرآن [3] . [4]

يجوز -على المنع [5] - تأخير إِسماع المخصص الموجود عندنا وعند عامة العلماء.

(1) يعني: فالنسخ أولى بالمنع.

(2) يعني: تأخير بيان المجمل.

(3) في (ظ) : في القرآن.

(4) نهاية 105 أمن (ظ) ، ونهاية 304 من (ح) .

(5) وعلى الجواز أولى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت