فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
واحتج ابن عقيل [1] : بأن المسألة أولى من تجويز خطاب المعدوم.
القائل بمنع تأخير سمان الظاهر: لو جاز لكان إِلى مدة معينة، وهو تحكم لا قائل به، أو إِلى الأبد، فيلزم التجهيل، لعمل المكلف أبدًا بعام أريد به الخاص.
رد: إلى مدة معينة عند الله [2] ، وهو وقت وجوب العمل على المكلف وقت الحاجة، وقبله لا عمل له بل هو مجرد اعتقاد، فلا يمتنع، بدليل النسخ.
قالوا: لو جاز لكان الشارع مفهمًا بخطابه، لاستلزامه [3] الإِفهام، وظاهره يوقع في الجهل؛ لأنه غير مراد، وباطنه لا طريق إِليه.
رد: يجرى الدليل في النسخ، لظهوره في الدوام [4] .
وبأنه أريد إِفهام الظاهر مع تجويز التخصيص عند الحاجة، فلا يلزم شيء [5] .
واعترض: التخصيص يوجب شكًا في كل شخص: هل هو مراد من العام؟ بخلاف النسخ.
رد: يوجبه على البدل، وفي النسخ يوجبه في الجميع، لاحتمال الموت
(1) انظر: الواضح 2/ 182 ب-183 أ.
(2) نهاية 146 ب من (ب) .
(3) يعني: لاستلزام الخطاب الإِفهام.
(4) مع أنه غير مراد.
(5) من الجهالة والإِحالة.