فهرس الكتاب

الصفحة 1166 من 1769

يجوز -على المنع- تأخير النبي - صلى الله عليه وسلم - تبليغ الحكم إِلى وقت الحاجة عند القاضي [1] والمالكية [2] والمعتزلة [3] وأبي المعالي [4] -وذكره الآمدي [5] قول المحققين- خلافًا لبعضهم؛ لأنه لا يلزم منه محال، والأصل الجواز عقلًا، والأمر بالتبليغ [6] -بعد تسليم أنه للوجوب والفور- المراد به القرآن؛ لأنه المفهوم من لفظ"المُنزَل".

ومنعه أبو الخطاب [7] وابن عقيل [8] مطلقًا؛ لأنه يُخِل أن لا يعتقد المكلف شيئًا، وهو إِهمال، بخلاف تأخير البيان، ولهذا يجوز تأخير النسخ لا تبليغ المنسوخ.

=متصلًا؛ لأن جده -الحسين بن علي- سمع من عمر ومن عبد الرحمن، وله شاهد من حديث مسلم بن العلاء بن الحضرمي، أخرجه الطبراني بلفظ: (سنوا بالمجوس سنة أهل الكتاب) .

(1) انظر: العدة/ 732.

(2) انظر: المنتهى لابن الحاجب/ 105، وشرح تنقيح الفصول/ 285.

(3) انظر: المعتمد/ 341.

(4) انظر: البرهان/ 166، والمسودة/ 180.

(5) انظر: الإِحكام للآمدي 3/ 48.

(6) قال تعالى: (يا أيها الرسول بلِّغ ما أنزل إِليك من ربك) سورة المائدة: آية 67.

(7) انظر: التمهيد/ 85 ب.

(8) انظر: الواضح 2/ 190 أ- ب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت