فهرس الكتاب

الصفحة 1167 من 1769

يجوز -على الجواز- التدريج في البيان عندنا وعند المحققين، لوقوعه [1] ، والأصل عدم مانع.

قالوا: تخصيص بعض بذكره يوهم نفي غيره ووجوب استعمال اللفظ في الباقي، وهو تجهيل للمكلف [2] .

رد: بذكر العام بلا مخصص [3] .

هل يجب اعتقاد العموم والعمل به قبل أن يبحث فلا يجد ما يخصه؟ فيه روايتان عن أحمد [4] :

(1) فقد قال تعالى: (فاقتلوا المشركين) سورة التوبة: آية 5، ثم بين خروج الذمي والعبد والمرأة بالتدريج، فقد أخرج البخاري في صحيحه (انظر: فتح الباري 6/ 269) عن ابن عمرو: أن النبي قال: (من قتل معاهدًا لم يرح رائحة الجنة) . وأخرج البخاري في صحيحه (انظر: فتح الباري 6/ 148) ، ومسلم في صحيحه/ 1364 عن ابن عمر: (أن امرأة وجدت في بعض مغازي الرسول مقتولة، فأنكر رسول الله قتل النساء والصبيان) . وأخرج أبو داود في سننه 3/ 121 - 122، وابن ماجه في سننه/ 948 عن رباح بن ربيع: أنه - عليه السلام - بعث رجلًا لخالد بن الوليد، وقال: (قل لخالد: لا يقتلن امرأة ولا عسيفًا) .

(2) نهاية 305 من (ح) .

(3) فإِنه يوهم الاستعمال في الجميع.

(4) انظر: العدة/ 525.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت