ويرد: أن الاحتمال شرط التأويل لا نفسه.
وليس بجامع، لخروج تأويل مقطوع به.
ثم: الاحتمال المرجوح: إِن قرب التأويل ترجَّح بأدنى مرجِّح، وإن بَعْدَ افتقر إِلى الأقوى، وإن تعذر رُدَّ.
فمن التأويل البعيد: تأويل الحنفية [1] قوله - عليه السلام - لغيلان بن سلمة -وقد أسلم على عشر نسوة [2] : (اختر [3] -وفي لفظ: (أمسك [4] -(منهن أربعًا، وفارق سائرهن) على ابتداء النكاح أو إِمساك الأوائل؛ لأن [5] الفرقة لو وقعت [6] بالإسلام لم يخيره [7] ، والمتبادر من
(1) انظر: تيسير التحرير 1/ 145، وفواتح الرحموت 2/ 31.
(2) انظر: ص 564، 801، 802 من هذا الكتاب.
(3) أخرجه -بهذا اللفظ- ابن ماجه في سننه/ 628، والحاكم في المستدرك 2/ 192، والبيهقي في سننه 7/ 149، وابن حبان في صحيحه (انظر: موارد الظمآن/ 311) من حديث ابن عمر.
(4) أخرجه -بهذا اللفظ- الشافعي (انظر: بدائع المنن 2/ 351) ، والبيهقي في سننه 7/ 181 من حديث ابن عمر.
(5) هذا وجه البعد.
(6) في (ب) : وقت.
(7) لتوقف النكاح على رضا الزوجة.