الرجلين [1] :"إِنه المراد من آية [2] الوضوء"؛ لترك [3] ظاهر التشريك في المسح بلا ضرورة.
فقيل له: لا يوجب العطف الاشتراك في تفاصيل حكم المعطوف عليه.
فقال: هذا الأصل.
وجوابه: المنع. وسبقت [4] في العموم.
ثم: قراءة نصب"الأرجل"صريحة أو ظاهرة، وقراءة الجر محتملة.
ثم: إِن سلم ظهورها [5] تعين الغسل بالسنة المتواترة وإِجماع الصحابة.
(1) نهاية 310 من (ح) .
(2) سورة المائدة: آية 6.
(3) هذا وجه البعد.
(4) انظر: ص 853 - 856، 858.
(5) يعني: في المسح.