رواه [1] سعيد، وعارضها: (وتؤتوها الفقراء) الآية [2] ، وحديث معاذ في الصحيحين [3] : (فترد على فقرائهم) [4] ، فالجمع وحملها على الندب أولى، وترك ظاهرها لو فرقها الساعي [5] ، وفي استيعاب [6] من أمكن من الأصناف، وتفضيل بعضهم على بعض، فيلزم التسوية أو الفرق.
وعَدّ الآمدي [7] [8] من التأويل البعيد: قول القائلين بوجوب غسل
=إِن شئت جعلته في صنف واحد أو صنفين أو ثلاثة. وأخرج عنه -أيضًا-: إِذا وضعتها في صنف واحد أجزأ عنك. وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 3/ 182. وفي تفسير القرطبي 8/ 168: روى المنهال بن عمرو عن زر بن حبيش عن حذيفة في قوله: (إِنما الصدقات ...) قال: إِنما ذكر الله هذه الصدقات لتعرف، وأي صنف منها أعطيت أجزأك.
وراجع: تفسير ابن كثير 2/ 364، والدر المنثور 3/ 250 - 251.
(1) في (ح) : ورواه.
(2) سورة البقرة: آية 271.
(3) في (ب) و (ظ) : في الصحيح.
(4) انظر: صحيح البخاري 2/ 104، 119، وصحيح مسلم / 50 - 51.
(5) يعني: إِذا أخذها الساعي وفرقها فإِنه لا يجب صرفها إِلى جميع الأصناف، فكذلك إِذا فرقها المالك.
(6) يعني: استيعاب أهل كل صنف.
(7) انظر: الإحكام للآمدي 3/ 63.
(8) نهاية 150 أمن (ب) .