فهرس الكتاب

الصفحة 1183 من 1769

وَعَدَّ الآمدي [1] حمل أبي حنيفة [2] ومالك [3] والأصح عن أحمد (إنما الصدقات للفقراء) -الآية [4] - على بيان المصرِف [5] [6] ، من ذلك، لإِضافتها [7] إِليهم بلام التمليك، والعطف المقتضي للتشريك.

وقال بعضهم [8] : سياق الآية -من الرد على لمزهم في المعطِين، ورضاهم في إِعطائهم، وسخطهم في منعهم- يدل عليه [9] .

قال الآمدي [10] : لا نسلم أنه لا مقصود من الآية سواه [11] .

فيقال: فسرها حذيفة كقولنا [12] ،

(1) انظر الإحكام للآمدي 3/ 56.

(2) انظر: تيسير التحرير 1/ 148، وفواتح الرحموت 2/ 30.

(3) انظر: المنتهى لابن الحاجب/ 107.

(4) سورة التوبة: آية 60.

(5) فيجوز الاقتصار على بعض الأصناف.

(6) يعني: لا الاستحقاق.

(7) هذا وجه البعد.

(8) انظر: المنتهى لابن الحاجب/ 107.

(9) يعني: على الحمل، فلا تأويل.

(10) انظر: الإِحكام للآمدي 3/ 57.

(11) يعني: سوى بيان المصرف.

(12) أخرج الطبري في تفسيره 14/ 322 - ط: دار المعارف - ... عن المنهال بن عمرو عن زر بن حبيش عن حذيفة في قوله: (إنما الصدقات للفقراء ...) قال:=

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت