المالكية [1] والشافعية [2] : (من ملك ذا رحم فهو حر [3] على عمودي نسبه، لعمومه وظهور [4] قصده [5] للتنبيه على حرمة المَحْرم وصلته.
(1) انظر: الكافي لابن عبد البر/ 971، ومواهب الجليل 6/ 333.
(2) انظر: البرهان/ 539، والمستصفى 1/ 405.
(3) أخرجه أبو داود في سننه 4/ 259 - 260 ... عن حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي قال: (من ملك ذا رحم محرم فهو حر) . وكذا أخرجه الترمذي في سننه 2/ 409 - 410، وابن ماجه في سننه/ 843، والبيهقي في سننه 10/ 489، والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 109، والحاكم في مستدركه 2/ 214 وسكت عنه، وصححه الذهبي في التلخيص. قال أبو داود: لم يحدث ذلك الحديث إِلا حماد بن سلمة وقد شك فيه؛ فإِن موسى بن إِسماعيل -الذي حدث أبا داود بهذا الحديث- قال في موضع آخر: عن سمرة فيما يحسب حماد. وقد رواه شعبة مرسلًا عن الحسن عن النبي، وشعبة أحفظ من حماد. انظر: سنن أبي داود 4/ 260، ونصب الراية 3/ 279. وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه مسندًا إِلا من حديث حماد بن سلمة، وقد روى بعضهم هذا الحديث عن قتادة عن الحسن عن عمر. وقد أخرجه ابن ماجه في سننه/ 844 عن ضمرة بن ربيعة عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي. وكذا أخرجه الترمذي في سننه 2/ 410، والبيهقي في سننه 10/ 289، والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 109، والحاكم في مستدركه 2/ 214 وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وفي زوائد ابن ماجه"في إِسناده من تكلم فيه". وقال الترمذي: ولا يتابع ضمرة على هذا الحديث، وهو حديث خطأ عند أهل الحديث.
وقد أخرج هذا القول -موقوفًا على عمر- أبو داود في سننه 4/ 261؛ والبيهقي في سننه 10/ 289، 290، والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 110.
(4) في (ب) : ظهور.
(5) يعني: قصد التعميم.