والنذر المطلق [1] ، لعمومه، ووجوبهما بسبب عارض، وادعوا ثبوت صحة الصوم بنية من النهار.
ومنه: تأويلهم [2] : (ولذي القربى) [3] على الفقراء منهم؛ لأن المقصود سد الخلّة، ولا خلة مع الغنى، فأبطلوا العموم مع ظهور أن القرابة هي العلة لتعظيمها وتشريفها مع إِضافته بلام التمليك.
ولا يلزمنا والمالكية [4] والشافعية [5] في اليتم [6] ، للخلاف فيه، ثم [7] : هو [8] مع قرينة دفع المال مشعر بالحاجة [9] ، ولا يصلح مجرده [10] علة.
ومن التأويل البعيد عندنا -وذكره الآمدي [11] وغيره-: تأويل
(1) نهاية 309 من (ح) .
(2) انظر: تيسير التحرير 1/ 148، وفواتح الرحموت 2/ 28.
(3) سورة الأنفال: آية 41.
(4) انظر: الكافي لابن عبد البر/ 478.
(5) انظر: الإحكام للآمدي 3/ 61.
(6) حيث اشترطنا الحاجة.
(7) في (ح) : بم.
(8) يعني: اليتم.
(9) فاعتبرناها.
(10) يعني: مجرد اليتم.
(11) انظر: الإِحكام للآمدي 3/ 60.