فهرس الكتاب

الصفحة 1181 من 1769

والنذر المطلق [1] ، لعمومه، ووجوبهما بسبب عارض، وادعوا ثبوت صحة الصوم بنية من النهار.

ومنه: تأويلهم [2] : (ولذي القربى) [3] على الفقراء منهم؛ لأن المقصود سد الخلّة، ولا خلة مع الغنى، فأبطلوا العموم مع ظهور أن القرابة هي العلة لتعظيمها وتشريفها مع إِضافته بلام التمليك.

ولا يلزمنا والمالكية [4] والشافعية [5] في اليتم [6] ، للخلاف فيه، ثم [7] : هو [8] مع قرينة دفع المال مشعر بالحاجة [9] ، ولا يصلح مجرده [10] علة.

ومن التأويل البعيد عندنا -وذكره الآمدي [11] وغيره-: تأويل

(1) نهاية 309 من (ح) .

(2) انظر: تيسير التحرير 1/ 148، وفواتح الرحموت 2/ 28.

(3) سورة الأنفال: آية 41.

(4) انظر: الكافي لابن عبد البر/ 478.

(5) انظر: الإحكام للآمدي 3/ 61.

(6) حيث اشترطنا الحاجة.

(7) في (ح) : بم.

(8) يعني: اليتم.

(9) فاعتبرناها.

(10) يعني: مجرد اليتم.

(11) انظر: الإِحكام للآمدي 3/ 60.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت