يعدل [عنه] [1] إِلا بنسخ.
وفي العدة [2] : الصريح في حكم وإن احتمل غيره.
واختار [3] في الروضة [4] : ما أفاد بنفسه بلا احتمال أو احتمال لا دليل عليه. قال: وقد يطلق على الظاهر، ولا مانع منه؛ فإِنه [5] في اللغة: الظهور. قال [6] : وما فهم منه التعليل يسمى: إِيماء وإشارة وفحوى الكلام ولحنه. والله أعلم.
والمفهوم: [مفهوم] [7] موافقة، ومفهوم مخالفة.
فالأول: أن يكون المسكوت موافقًا في الحكم -ويسمى: فحوى الخطاب ولحن الخطاب، قال الآمدي [8] :"أي معنى الخطاب"، وسماه في العدة [9]
(1) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب) .
(2) انظر: العدة/ 138.
(3) في (ب) : واختاره.
(4) انظر: روضة الناظر/ 177.
(5) يعني: النص.
(6) انظر: المرجع السابق/ 262 - 263.
(7) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب) .
(8) انظر: الإِحكام للآمدي 3/ 66.
(9) انظر: العدة/ 153.