كـ"تحالف المتبايعين إِذا اختلفا"، أو دخل ما عدا الصفة تحتها كـ"الحكم بالشاهدين"يدخل شاهد واحد، وإلا فلا.
الوجه الأول: لو لم يدل لغة لما فهمه أهلها؛ قال - عليه السلام - (لَيّ الواجد يُحِل عرضه وعقوبته) -حديث حسن رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه [1] - أي: مطل الغني.
وفي الصحيحين [2] : (مطل الغني ظلم) .
وفيهما: الآن يمتلئ جوف [أحدكم] [3] قيحًا خير له من أن يمتلئ شعرا) [4] .
قال أبو عبيد [5] في الأول: يدل أن لَيَّ من ليس بواجد لا يحل عقوبته
(1) من حديث الشريد بن سويد الثقفي مرفوعًا. فانظر: مسند أحمد 4/ 222، وسنن أبي داود 4/ 45 - 46، وسنن النسائي 7/ 316 - 317، وسنن ابن ماجه/ 811. وعلقه البخاري في صحيحه 3/ 118: ويذكر عن النبي: (لي الواجد يحل عقوبته وعرضه) .
(2) من حديث أبي هريرة مرفوعًا. فانظر: صحيح البخاري 3/ 94، 118، وصحيح مسلم/ 1197.
(3) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب) .
(4) أخرجه البخاري في صحيحه 8/ 36 - 37 من حديث ابن عمر وأبي هريرة مرفوعًا، ومسلم في صحيحه/ 1769 - 1770 من حديث أبي هريرة وسعد وأبي سعيد مرفوعًا.
(5) انظر: غريب الحديث لأبي عبيد 2/ 174 - 175، والعدة/ 463.