رد: يعرف بالاستقراء: إِذا لم يكن للفظ فائدة غير واحدة تعينت إِرادتها به.
وبأن دلالة الإِيماء ثبتت بالاستبعاد -كما سبق [1] في الصريح [2] - فهذا أولى.
واعترض: بمفهوم اللقب.
رد: بأنه حجة، ثم [3] فائدته حصول الكلام به؛ لأنه [4] يختل بعدمه [5] ، بخلاف الصفة، أو لم يحضره المسكوت، أو قياس في اللغة.
واعترض: فائدته [6] تقوية دلالة ما جعل الوصف وصفًا له، حتى لا يُتوهم تخصيصه.
رد: بأن [7] هذا إِذا كان الاسم المقيد بالصفة عامًا [8] ، ولا قائل به.
(1) في ص 1056.
(2) كذا في النسخ. ولعله: (في غير الصريح) يعني: في المنطوق غير الصريح.
(3) يعني: على تسليم أنه ليس حجة.
(4) يعني: الكلام.
(5) يعني: اللقب.
(6) يعني: فائدة ذكر الوصف.
(7) يعني: إِنما يكون هذا إِذا كان الاسم ... إِلخ.
(8) مثل: الغنم.