ثم [1] : الفرض: لا شيء يقتضي [2] تخصيصه سوى المخالفة، كذا أجاب بعضهم [3] .
والآمدي [4] إِنما اعترض بأن فائدته معرفة حكم المنطوق والمسكوت بنصين مختلفين؛ لأنه أدل [5] ، للخلاف [6] في العموم وإمكان تخصيص محل الصفة وغيره باجتهاد، وليس مراد التخصيص.
وجوابه: أن العموم لغة العرب، والخلاف فيه حادث، فمثل هذا لا يقصد.
ثم: العرب لا تقصد قطع التوهُّم، ولهذا تتكلم بالحقيقة مع توهم [7] غيرها.
واعترض: فائدته ثواب الاجتهاد بالقياس، فإِن تخصيصه يشعر بأنه علة.
(1) يعني: لو سلم العموم في بعض الصور فهو خارج عن محل النزاع؛ لأن الفرض ... إِلخ.
(2) نهاية 316 ب من (ح) .
(3) انظر: المنتهى لابن الحاجب/ 109، ومختصر 25/ 175.
(4) انظر: الإحكام للآمدي 3/ 78.
(5) على المقصود من التعميم.
(6) في (ب) : للخلال.
(7) نهاية 109 أمن (ظ) .