فهرس الكتاب

الصفحة 1207 من 1769

ثم [1] : الفرض: لا شيء يقتضي [2] تخصيصه سوى المخالفة، كذا أجاب بعضهم [3] .

والآمدي [4] إِنما اعترض بأن فائدته معرفة حكم المنطوق والمسكوت بنصين مختلفين؛ لأنه أدل [5] ، للخلاف [6] في العموم وإمكان تخصيص محل الصفة وغيره باجتهاد، وليس مراد التخصيص.

وجوابه: أن العموم لغة العرب، والخلاف فيه حادث، فمثل هذا لا يقصد.

ثم: العرب لا تقصد قطع التوهُّم، ولهذا تتكلم بالحقيقة مع توهم [7] غيرها.

واعترض: فائدته ثواب الاجتهاد بالقياس، فإِن تخصيصه يشعر بأنه علة.

(1) يعني: لو سلم العموم في بعض الصور فهو خارج عن محل النزاع؛ لأن الفرض ... إِلخ.

(2) نهاية 316 ب من (ح) .

(3) انظر: المنتهى لابن الحاجب/ 109، ومختصر 25/ 175.

(4) انظر: الإحكام للآمدي 3/ 78.

(5) على المقصود من التعميم.

(6) في (ب) : للخلال.

(7) نهاية 109 أمن (ظ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت