رد: إِن ساوى الفرع الأصل خرج [1] ، وإلا فهو مما لا فائدة له سوى المخالفة.
وفيه نظر [2] ؛ لأنه لا يخرج إِلا مع ثبوته لغة، والقياس يثبته عقلًا.
وأجاب في التمهيد [3] : الكلام في اللغة، وقال أيضًا: الظاهر ما ذكرنا.
وأجاب في الروضة [4] : النبي - عليه السلام - بعث لتبيين الأحكام، والاجتهاد ثبت ضرورة.
وأيضًا: الترتيب يدل على العلِّيَّة، وانتفاؤها يدل على انتفاء معلولها.
واستدل: لو لم يدل [5] لزم مشاركة المسكوت للمنطوق؛ لعدم واسطة بينهما، ولا مشاركة اتفاقا.
رد: بالمنع [6] ، فلا يدل على حصر [7] ولا اشتراك، وبأنه يجري في اللقب.
وأما لفظ"السائمة"فلا يتناول المعلوفة اتفاقا [8] .
(1) عن محل النزاع؛ لأننا شرطنا عدم المساواة وعدم رجحان المسكوت عنه.
(2) نهاية 153 ب من (ب) .
(3) انظر: التمهيد/ 73 ب، 74 أ- ب.
(4) انظر: روضة الناظر/ 269.
(5) في (ح) : لو لم يكن.
(6) ضرب على (بالمنع) في (ظ) .
(7) يعني: على مفهوم المخالفة.
(8) وليس محل النزاع.