فهرس الكتاب

الصفحة 1213 من 1769

(طهور إِناء أحدكم إِذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعًا) - مطهرة، لتطهيره بما دونها.

رد: لا يلزم، لجواز عدم الطهارة فيما دونها بدليل.

وجوابه: خلاف الظاهر، والأصل عدمه.

ومثله:"خمس رضعات يحرمن". رواه مسلم [1] .

واحتج ابن عقيل [2] وغيره: بأنه إِجماع الصحابة؛ فإِن بعضهم لم يَرَ الغسل بدون إِنزال [3] ؛ لقوله: (الماء من الماء) [4] ، وخالفهم غيرهم بأنه منسوخ.

(1) أخرج مسلم في صحيحه/ 1075 عن عائشة قالت: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات ... وأخرجه أبو داود في سننه 2/ 551 - 552، والترمذي في سننه 2/ 409، والنسائي في سننه 6/ 100، وابن ماجه في سننه 625.

(2) انظر: الواضح 2/ 54أ - ب.

(3) أخرجه البخاري في صحيحه/ 62، ومسلم في صحيحه/ 271 - 272، وابن أبي شيبة في مصنفه 1/ 89، وعبد الرزاق في مصنفه 1/ 248، والبيهقي في سننه 1/ 66.

(4) أخرجه مسلم في صحيحه/ 269، وأبو داود في سننه 1/ 148، وأحمد في مسنده 3/ 29، والبيهقي في سننه 1/ 167 من حديث أبي سعيد مرفوعًا. وأخرجه النسائي في سننه 1/ 115، وابن ماجه في سننه/ 199، وأحمد في مسنده 5/ 416، والدارمي في سننه 1/ 159 من حديث أبي أيوب مرفوعًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت