فهرس الكتاب

الصفحة 1216 من 1769

وبأن هذا قياس لغة، وقال بعضهم [1] : ليس به.

وفرق بعض [2] أصحابنا [3] بين أسماء الأعلام والأجناس.

وفرق في التمهيد [4] : بأنه لا يخبر عنه لئلا ينضر.

وفرق بعضهم [5] : بأن الخبر لا يلزم [6] عدم حصوله للمسكوت؛ لأن له خارجيًا، بخلاف الحكم، فإِنه إِذا لم يدل على المخالفة لم يحصل للمسكوت؛ لأنه [لا] [7] خارجي له.

قالوا: لو [8] دل امتنع:"أَدِّ [9] زكاة السائمة والمعلوفة"؛ لعدم الفائدة، وللتناقض، كما يمتنع:"لا تقل لهما أف واضربهما".

رد: الفائدة عدم تخصيص المعلوفة باجتهاد، والتناقض في القاطع [10] .

(1) انظر: المنتهى لابن الحاجب/ 111، ومختصره 2/ 179.

(2) في (ب) : بعضهم أصحابنا.

(3) انظر: المسودة/ 361.

(4) انظر: التمهيد/ 74 ب.

(5) انظر: المنتهى لابن الحاجب/ 111.

(6) من دلالته على أن المسكوت غير مخبر به.

(7) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب) . وقد مسح من (ظ) .

(8) في (ب) : له.

(9) في (ب) و (ظ) : إِذ.

(10) فلا تناقض في الظواهر، ودلالة المفهوم ظاهر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت