فهرس الكتاب

الصفحة 1235 من 1769

وعند أكثر [1] الحنفية [2] : لا تفيد الحصر، وتؤكد الإِثبات، واختاره بعض أصحابنا [3] والآمدي [4] وغيرهما [5] .

القائل بالحصر: تبادر الفهم بلا دليل.

عورض: هذا لو انحصر دليل الحصر في"إِنما".

وجوابه: الأصل عدم غيره، والفرض فيه.

واحتج ابن عباس على إِباحة [6] ربا الفضل [7] بقوله - عليه السلام: (إِنما الربا في النسيئة) [8] -وشاع في الصحابة ولم ينكر، وعُدِل إِلى دليل- وهو في الصحيحين، لكن فيهما: (لا ربا إِلا في النسيئة) [9] .

(1) ضرب على (أكثر) في (ب) و (ظ) .

(2) قال في تيسير التحرير 1/ 132:"نسب للحنفية"، ثم تعقبه.

وانظر: فواتح الرحموت 1/ 434.

(3) انظر: البلبل/ 125.

(4) انظر: الإِحكام للآمدي 3/ 97.

(5) في (ب) : وغيره.

(6) نهاية 158 أمن (ب) .

(7) تقدمت مسألة إِباحة ابن عباس لربا الفضل في ص 507.

(8) أخرجه مسلم في صحيحه/ 1218، والنسائي في سننه 7/ 28، وابن ماجه في سننه / 759، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 64 من حديث أسامة مرفوعًا.

(9) أخرجه البخاري في صحيحه 3/ 74 - 75، والنسائي في سننه 7/ 281، وأحمد في مسنده 5/ 202، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 64 من حديث أسامة مرفوعًا=

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت