وعند أكثر [1] الحنفية [2] : لا تفيد الحصر، وتؤكد الإِثبات، واختاره بعض أصحابنا [3] والآمدي [4] وغيرهما [5] .
القائل بالحصر: تبادر الفهم بلا دليل.
عورض: هذا لو انحصر دليل الحصر في"إِنما".
وجوابه: الأصل عدم غيره، والفرض فيه.
واحتج ابن عباس على إِباحة [6] ربا الفضل [7] بقوله - عليه السلام: (إِنما الربا في النسيئة) [8] -وشاع في الصحابة ولم ينكر، وعُدِل إِلى دليل- وهو في الصحيحين، لكن فيهما: (لا ربا إِلا في النسيئة) [9] .
(1) ضرب على (أكثر) في (ب) و (ظ) .
(2) قال في تيسير التحرير 1/ 132:"نسب للحنفية"، ثم تعقبه.
وانظر: فواتح الرحموت 1/ 434.
(3) انظر: البلبل/ 125.
(4) انظر: الإِحكام للآمدي 3/ 97.
(5) في (ب) : وغيره.
(6) نهاية 158 أمن (ب) .
(7) تقدمت مسألة إِباحة ابن عباس لربا الفضل في ص 507.
(8) أخرجه مسلم في صحيحه/ 1218، والنسائي في سننه 7/ 28، وابن ماجه في سننه / 759، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 64 من حديث أسامة مرفوعًا.
(9) أخرجه البخاري في صحيحه 3/ 74 - 75، والنسائي في سننه 7/ 281، وأحمد في مسنده 5/ 202، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 64 من حديث أسامة مرفوعًا=