فهرس الكتاب

الصفحة 1242 من 1769

والمراد بـ"الحكم"ما تعلق بالمكلف بعد وجوده أهلًا، فالتكليف المشروط بالعقل عدم عند عدمه.

فلا يرد: الحكم قديم، فلا يرتفع.

ولا ينتقض عكسه بتخصيص متأخر؛ لأنه بيان لا رفع عند أصحابنا وغيرهم، خلافًا لبعضهم.

وهذا معنى حدّ أبي الخطاب [1] ، وزاد:"رفع مِثْل الحكم"؛ لئلا يرد البَدَاء -وهو ظهور ما لم يكن- لأنه رفع نفس الحكم، وقال: على وجه لولاه لكان ثابتًا.

وأبطله الآمدي [2] : بأن إِزالة المِثْل قبل وجوده وبعد عدمه محال، وكذا معه؛ لأنها إِعدام.

وفيه نظر، لكن يلزم منع نسخ أمر مقيد بمرة قبل فعله.

وقال بعض أصحابنا: منع استمرار [حكم] [3] خطاب شرعي بخطاب شرعي متراخ عنه.

وهو مراد الآمدي [4] بحدّه.

(1) انظر: التمهيد/ 93أ - ب.

(2) انظر: الإِحكام للآمدي 3/ 104.

(3) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ظ) .

(4) انظر: المرجع السابق 3/ 107.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت