فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
والمراد بـ"الحكم"ما تعلق بالمكلف بعد وجوده أهلًا، فالتكليف المشروط بالعقل عدم عند عدمه.
فلا يرد: الحكم قديم، فلا يرتفع.
ولا ينتقض عكسه بتخصيص متأخر؛ لأنه بيان لا رفع عند أصحابنا وغيرهم، خلافًا لبعضهم.
وهذا معنى حدّ أبي الخطاب [1] ، وزاد:"رفع مِثْل الحكم"؛ لئلا يرد البَدَاء -وهو ظهور ما لم يكن- لأنه رفع نفس الحكم، وقال: على وجه لولاه لكان ثابتًا.
وأبطله الآمدي [2] : بأن إِزالة المِثْل قبل وجوده وبعد عدمه محال، وكذا معه؛ لأنها إِعدام.
وفيه نظر، لكن يلزم منع نسخ أمر مقيد بمرة قبل فعله.
وقال بعض أصحابنا: منع استمرار [حكم] [3] خطاب شرعي بخطاب شرعي متراخ عنه.
وهو مراد الآمدي [4] بحدّه.
(1) انظر: التمهيد/ 93أ - ب.
(2) انظر: الإِحكام للآمدي 3/ 104.
(3) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ظ) .
(4) انظر: المرجع السابق 3/ 107.