فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وكذا في الروضة [1] : رفع حكم ثابت بخطاب [بخطاب] [2] متراخ عنه.
وقال القاضي [3] : بيان انقضاء [4] مدة العبادة [5] التي ظاهرها الإِطلاق، أو: بيان ما لم يرد باللفظ العام في الأزمان.
وقال -أيضًا- [6] : إِخراج ما لم يرد باللفظ العام في الأزمان، مع تراخيه عنه.
وغَلّط من قال:"ما أريد [7] باللفظ"؛ لإِفضائه إِلى البَدَاء.
وهو خلاف ما قاله في النسخ قبل الوقت [8] وما قاله أكثر الأصحاب وغيرهم.
وقال أبو المعالي [9] : لفظ قال على ظهور انتفاء شرط دوام الحكم الأول.
(1) انظر: روضة الناظر/ 69.
(2) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب) و (ظ) .
(3) انظر: العدة/ 155 - 156.
(4) نهاية 328 من (ح) .
(5) نهاية 112 ب من (ظ) .
(6) انظر: العدة / 778 - 779.
(7) يعني: إِخراج ما أريد باللفظ.
(8) انظر: العدة/ 810 - 811، والمسودة/ 195.
(9) انظر: البرهان/ 1297.