فهرس الكتاب

الصفحة 1243 من 1769

وكذا في الروضة [1] : رفع حكم ثابت بخطاب [بخطاب] [2] متراخ عنه.

وقال القاضي [3] : بيان انقضاء [4] مدة العبادة [5] التي ظاهرها الإِطلاق، أو: بيان ما لم يرد باللفظ العام في الأزمان.

وقال -أيضًا- [6] : إِخراج ما لم يرد باللفظ العام في الأزمان، مع تراخيه عنه.

وغَلّط من قال:"ما أريد [7] باللفظ"؛ لإِفضائه إِلى البَدَاء.

وهو خلاف ما قاله في النسخ قبل الوقت [8] وما قاله أكثر الأصحاب وغيرهم.

وقال أبو المعالي [9] : لفظ قال على ظهور انتفاء شرط دوام الحكم الأول.

(1) انظر: روضة الناظر/ 69.

(2) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب) و (ظ) .

(3) انظر: العدة/ 155 - 156.

(4) نهاية 328 من (ح) .

(5) نهاية 112 ب من (ظ) .

(6) انظر: العدة / 778 - 779.

(7) يعني: إِخراج ما أريد باللفظ.

(8) انظر: العدة/ 810 - 811، والمسودة/ 195.

(9) انظر: البرهان/ 1297.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت