فهرس الكتاب

الصفحة 1244 من 1769

فيرد: أن اللفظ دليل النسخ لا نفسه.

ونقض طرده بقول العدل:"نُسِخ حكم كذا"، وعكسه [1] : بفعله عليه السلام.

ثم: حاصله:"اللفظ الدال على النسخ [2] "؛ لأنه فَسَّر"شرط دوام الحكم"بانتفاء النسخ، فانتفاء شرط [3] دوامه [4] حصوله [5] . [6]

وقال ابن الباقلاني [7] وابن عقيل [8] والغزالي [9] : خطاب قال على ارتفاع حكم ثابت بخطاب متقدم، على وجه لولاه لكان ثابتًا، مع تراخيه عنه.

وأُورد: الثلاث السابقة على أبي المعالي، وأن قوله:"على وجه إِلى آخره"زيادة.

(1) نهاية 159 ب من (ب) .

(2) فيكون تعريفًا للشيء بنفسه.

(3) شرط دوامه: هو انتفاء النسخ.

(4) يعني: دوام الحكم.

(5) قوله (حصوله) خبر لقوله (فانتفاء) .

(6) يعني: حصول النسخ.

(7) انظر الإِحكام للآمدي 3/ 105، والمنتهى لابن الحاجب/ 113.

(8) انظر: الواضح 1/ 44 ب- 45 أ.

(9) انظر: المستصفى 1/ 107.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت