فهرس الكتاب

الصفحة 1245 من 1769

وأجاب الآمدي [1] عن الأول: بمنع أن النسخ ارتفاع الحكم، بل [2] نفس الرفع -وهو الفعل- صفة الرافع، وهو الخطاب الدال على الارتفاع -ومستلزم له [3] - وهو الانفعال صفة المرفوع المفعول، على نحو فسخ العقد وانفساخه، وأن فعله - عليه السلام - لا يدل على الارتفاع، بل على الخطاب الدال عليه، والزيادة لا تخل بصحة الحد، وفيها فائدة.

وحكي عن الفقهاء [4] : النص الدال على انتهاء أمد الحكم الشرعي مع التأخر عن زمن وروده.

فيرد: الأول والثالث.

فإِن فرّوا من"الرفع [5] "-لِقِدم الحكم وتعلقه [6] عقلًا -فانتهاء أمد الوجوب [ينافي بقاء الوجوب] (*) على المكلف، وهو معنى الرفع.

وإن فروا -لأنه لا يرتفع تعلق بمستقبل- لزم منع النسخ قبل الفعل [7] .

(1) انظر: الإحكام للآمدي 3/ 106 - 107.

(2) تكرر (بل) في (ب) .

(3) يعني: للارتفاع.

(4) انظر: البرهان/ 1293.

(5) إِلى الانتهاء.

(6) يعني: وقدم تعلقه.

(*) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ظ) .

(7) وهو خلاف مذهبهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت