فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وأجاب الآمدي [1] عن الأول: بمنع أن النسخ ارتفاع الحكم، بل [2] نفس الرفع -وهو الفعل- صفة الرافع، وهو الخطاب الدال على الارتفاع -ومستلزم له [3] - وهو الانفعال صفة المرفوع المفعول، على نحو فسخ العقد وانفساخه، وأن فعله - عليه السلام - لا يدل على الارتفاع، بل على الخطاب الدال عليه، والزيادة لا تخل بصحة الحد، وفيها فائدة.
وحكي عن الفقهاء [4] : النص الدال على انتهاء أمد الحكم الشرعي مع التأخر عن زمن وروده.
فيرد: الأول والثالث.
فإِن فرّوا من"الرفع [5] "-لِقِدم الحكم وتعلقه [6] عقلًا -فانتهاء أمد الوجوب [ينافي بقاء الوجوب] (*) على المكلف، وهو معنى الرفع.
وإن فروا -لأنه لا يرتفع تعلق بمستقبل- لزم منع النسخ قبل الفعل [7] .
(1) انظر: الإحكام للآمدي 3/ 106 - 107.
(2) تكرر (بل) في (ب) .
(3) يعني: للارتفاع.
(4) انظر: البرهان/ 1293.
(5) إِلى الانتهاء.
(6) يعني: وقدم تعلقه.
(*) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ظ) .
(7) وهو خلاف مذهبهم.