فهرس الكتاب

الصفحة 1246 من 1769

وإن فروا -لأنه ينافي [1] أمد تعلق الحكم بالمستقبل المظنون دوامه- فلا بد من زوال التعلق، فصح إِطلاق الرفع عليه.

وقالت المعتزلة [2] : خطاب قال على أن مِثْل الحكم الثابت بالنص المتقدم زائل على وجه لولاه لكان ثابتًا.

فيرد: ما على الغزالي.

وأورد: الأمر المقيد بمرة ينسخ قبل فعله [3] . وهم يمنعونه [4] .

وفي الواضح [5] : حَدُّهم يصرح بأن الناسخ يزيل ما ثبت بالخطاب الأول، وكلهم يقول:"ما أزاله لم يثبت بالأول، ولو ثبت به لم يجز زواله [6] [للبَدَاء] [7] على الله"، وهذه مناقضة.

(1) في المنتهى لابن الحاجب 1/ 13، ومختصره بشرح العضد 2/ 186، 187: لأنه بيان أمد ... إِلخ.

(2) انظر: المعتمد/ 395، 396، 397، والبرهان/ 1294.

(3) ولم يتناوله الحد.

(4) يعني: لا يجيزون نسخه.

(5) انظر: الواضح 1/ 46أ.

(6) نهاية 160أمن (ب) .

(7) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت